فصل: تأخير صلاة الجمعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صلاة الجمعة في البيت:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5628):
س5: من صلى بأهله الجمعة في المنزل- أي منزله- وخطب عليهم، زاعما أنه أدى الجمعة في المنزل، فهل صلاته صحيحة؟
ج5: من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا، ولا تصح منهم صلاة الجمعة؛ لأن الواجب على الرجال أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل، أما النساء فليس عليهن جمعة، والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد صحت منهن وأجزأت عن الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تأخير صلاة الجمعة:

الفتوى رقم (2009):
س: مضمونه: أنه يدرس بالولايات المتحدة، وبرنامج الدراسة ليس فيه وقت للصلاة، وأداء صلاة الجمعة بالنسبة لوقت الولايات المتحدة الساعة الواحدة والنصف، ويضطرون إلى تأخيرها إلى الساعة الرابعة لظروف برنامج الدراسة، فهل يجوز تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت؟
ج: الصلوات الخمس في أوقات معينة من الشارع الحكيم، لا يجوز تأخيرها عنها، فإذا كان تأخير الصلاة لعذر لا يفوت وقتها الذي فرضت فيه جاز التأخير، وإذا كان يفوته حرم، وإذا كان الاستمرار في الدراسة يخرج الصلاة عن وقتها لم يجز للدارس فعل ذلك، ووجب عليه أن يصليها في وقتها، والجمعة آخر وقتها هو آخر وقت الظهر، فلا يجوز أن تؤخر عنه بحال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.الأذان الأول يوم الجمعة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1647):
س1: هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟
ج1: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» الحديث (*). والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس؛ أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول- الآن-، وليس ببدعة لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين.
والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له: عن ابن شهاب: أخبرني السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك (*).
وقد علق القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت، وسماه: ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة، وأطلق على الإقامة أذانا تغليبا، بجامع الإعلام فيهما، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهادا منه، وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار؛ فصار إجماعا سكوتيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (2601):
س1: الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد والنهي عن الأذان الأول للجمعة، ويقولون: إذا كان لابد فيجب أن يكون الأذان الأول في السوق والثاني عند باب المسجد.
ج1: أولا: لا ينبغي الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على الإنكار عليه.
ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» الحديث (*). والأذان الأول يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وتبعه جماهير المسلمين على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5069):
س1: هل يكون الأذان في المسجد بدعة في صلاة الجمعة في وجود الميكروفون؟
ج1: ليس الأذان في الميكرفون في المسجد بدعة؛ لا لصلاة الجمعة ولا لغيرها من الصلوات الخمس المفروضة، بل هو من نعم الله سبحانه على المسلمين لما حصل به من الإعانة على إبلاغ الأذان، والدعوة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إمامة المسافر في صلاة الجمعة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4093):
س1: هل تجوز إمامة المسافر في صلاة الجمعة؟
ج1: تصح في أصح قولي العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهلا للإمامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ذكر ذلك صاحب المغني، وهو رواية في مذهب أحمد، ذكرها صاحب الإنصاف، ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (4260):
س1: هل يجوز لخادم المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة لقصد تنظيم صفوف الرجال أو إسكات النساء أو إرشاد بعض المصلين إلى مكان الوضوء أو غير ذلك من الأمور؟
ج1: لا يجوز لمن في المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة مع آخر مطلقا، سواء كان في تعديل صفوف أو إسكات النساء أو إرشاد بعض المصلين إلى أماكن الوضوء أو غير ذلك، أما الإمام فله أن يتكلم بما يرى فيه المصلحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وجلس ولم يصل التحية قال وهو يخطب: «قم فصل ركعتين» (*)، وهكذا يجوز لأحد الجماعة أن يسأل الخطيب فيما تدعو الحاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي طلب منه الاستسقاء وهو يخطب، بل أجابه واستغاث، عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6987):
س2: إمام مكة المكرمة إذا جاء إلى ساحل العاج في يوم الجمعة، ودخل وقت صلاة الجمعة، هل يمكن لإمام مكة أن يتقدم ليصلي بالناس، والإمام القديم- أي إمام ساحل العاج- واقف في ورائه؟
ج2: نعم، له أن يخطب الجمعة ويصليها بالناس وإن كان مسافرا من مكة إلى ساحل العاج، على الصحيح من قولي العلماء، لكن بعد إذن الإمام الراتب له في ذلك، ويصلي الإمام الراتب وراءه مأموما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7374):
س: نحن في قرية الأحلاف، يصلي بنا إمام يسكن على بعد 13 كم من القرية المذكورة، بحيث لا يحضر إلا يوم الجمعة خلال كل الأسبوع ليصلي بالناس، على إثر هذا وقع نقاش حاد في هذا الموضوع بين المصلين هنا عندنا، فالبعض يقول بأن إمامته صحيحة، والبعض الآخر يقول عكس ذلك. والجدير بالذكر أن في كتاب الخرشي يقول: الخارج من قرية الجمعة بأكثر من فرسخ فحكمه حكم المسافر، أرجو من جماعة العلماء إعطاء مزيد من التوضيحات في هذا الموضوع.
ج: الصحيح: أن صلاته بكم الجمعة صحيحة، ولو كانت المسافة بين بيته والمسجد 13 كيلو مترا كما ذكرتم أو أكثر، ولو كان لا يحضر عندهم إلا لصلاة الجمعة، وليس عند من يقول ببطلان صلاته الجمعة بكم دليل على اشتراط كون إمام الجمعة مستوطنا ببلد مسجد الجمعة أو مقيما بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود